الصيمري

115

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب النفقات مسألة - 1 - قال الشيخ : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف ، والاستحباب أنه لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها . وقال جميع الفقهاء : المستحب الاقتصار على واحدة . وقال داود : الأفضل عدم الاقتصار على الواحدة . والمعتمد كلام الشيخ . مسألة - 2 - قال الشيخ : من وجب إخدامها من الزوجات لا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : على الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها أو مالها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد قدره رطلان وربع . وقال الشافعي : نفقتهن على ثلاثة أقسام الاعتبار بالزوج ، فإن كان موسرا فمدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد واحد . والمد عنده رطل وثلث . وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل عليه الكفاية والاعتبار بها لا به . وقال